«الهوية والجنسية» 25 درهماً غرامة يومياً للتأخّر بإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد
«الهوية والجنسية» 25 درهماً غرامة يومياً للتأخّر بإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إصدار تصريح إقامة للمواليد الجديد على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو المنطقة الحرة، يتطلب إتمام الإجراءات للمولود داخل دولة الإمارات ولم يغادرها خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة، حيث يبدأ احتساب غرامات للمولود الجديد بقيمة 25 درهماً عن كل يوم تأخير، بعد مرور 120 يوماً.
وحددت الهيئة 5 خطوات للتقدّم لخدمة إصدار التصريح، عبر تطبيقها الذكي UAEICP تتمثل في «تعبئة البيانات المطلوبة والمرفقات وسداد الرسوم وتقييم الخدمة المطروحة واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني».
وأضافت أنه تقدّم الخدمة مباشرة بإصدار الإقامة للمولود الجديد، والمهم أنه لم يغادر الدولة بعد الولادة، وإنما أتمّ الإجراءات وهو داخل الدولة، كما أكدت أنه يلغى الطلب إلكترونياً بعد 30 يوماً، في حالة إرجاع الطلب للنواقص أو عدم استكمال الوثائق. كما يلغى الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات للنواقص أو عدم استكمال الوثائق.
وأشارت إلى أن إجمالي رسوم طلب الخدمة 250 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و28 درهماً رسم الخدمات الإلكترونية، و22 درهماً رسوم الهيئة.
وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر 3 طرائق، وهي الموقع الإلكتروني https://icp.gov.ae/ أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع الرسوم الخدمة (إن وجدت)، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وحددت الهيئة 12 مستنداً ووثائق مطلوبة، وهي «بطاقة الهوية أو استيفاء الرسوم، وجواز سفر المكفول الأصلي، صلاحيته لا تقل عن 6 شهور، وشهادة الراتب، وصورة جواز الكفيل، وصورة شخصية ملونة، وشهادة الميلاد، وصورة من إقامة الأب والأم، وعقد العمل والإيجار وصورة عن التأمين الصحي، وصورة من جواز سفر الأم».
التعليقات مغلقة.