8 حالات للإعفاء من غرامات تأخير إصدار بطاقة الهوية الإماراتية

8 حالات للإعفاء من غرامات تأخير إصدار بطاقة الهوية الإماراتية

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، إلزامياً لجميع السكان الموجودين على أرض الدولة، بما في ذلك الإماراتيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا الوافدين المقيمين، ويُطلب من أي شخص في نطاق هذه الفئات التقدم بطلب من أجل الحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

وأكدت الهيئة أنّه يجب تجديد بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها تفرض غرامة تأخير قيمتها 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، وذكرت أن نفس الغرامة تسري على فئة المواليد حال تأخرهم في تقديم طلب للحصول على الهوية أكثر من 120 يوماً من تاريخ الولادة.

 

شروط الإعفاء

وأشارت الهيئة إلى أنّه يمكن لكل المواطنين الإماراتيين، وكذا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدين والمقيمين في الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير بشرط أن ينطبق عليهم أحد شروط الإعفاء.

وحددت الهيئة على موقعها الإلكتروني 8 حالات للإعفاء من رسوم التأخير المطبقة هي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، وكذا الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

واستكملت الهيئة شروط الإعفاء المتمثلة في الفرد المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة، وكذلك فئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة.

وأوضحت أن الإعفاء ينطبق على فئة كبار السنّ (70 سنة فما فوق)، غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أي وثيقة أخرى معتمدة بالدولة، تفيد بتحديد سنّ المتعامل، إضافة إلى فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصّة.

وأكدت أن الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة قبل حصوله على جنسيّة الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد، يدخل ضمن حالات الإعفاء، إلى جانب التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوّية.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إنّه يتمّ تقديم الطلب في مكتب الطباعة أو عبر الاستمارة الإلكترونيّة على موقع الهيئة، واستخراج رقم طلب استمارة تسجيل من دون طباعة الطلب، ثمّ التواصل مع أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة؛ لإدراج الرقم في النظام كي يتم إعفاؤه من الغرامة في حال موافقته لأحد الشروط المذكورة آنفاً.

الوثائق المطلوبة للمواطنين

وأضافت الهيئة أنّ الوثائق المطلوبة بالنسبة للمواطنين: خلاصة القيد، ودليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية، أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال وجواز السفر الأصلي ساري المفعول، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فالمطلوب: دليل يدعم طلب المتعامل ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب ومعلومات الاتصال وجواز السفر الأصلي ساري المفعول.

الوثائق المطلوبة للوافدين

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوب من الوافدين والمقيمين عبارة عن: دليل يدعم طلب المتعامل، رقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب معلومات الاتصال، جواز السفر الأصلي ساري المفعول، إذن الدخول الأصلي ساري المفعول (للوافدين)، تأشيرة الإقامة الأصلّية سارية المفعول (للمقيمين).

 

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد