10 آلاف درهم غرامة الإخفاق في منع تداول العملة المزيفة

10 آلاف درهم غرامة الإخفاق في منع تداول العملة المزيفة

حدد مصرف الإمارات المركزي غرامة إخفاق المنشآت المالية المرخصة في منع تداول العملة المزيفة أو المزورة بمبلغ 10 آلاف درهم عن كل عملة ورقية أو معدنية مزيفة، إضافة إلى القيمة الاسمية للعملة المزيفة.

وقال في تعميم حول نظام فرض جزاءات مالية على مخالفات المسؤولية القانونية، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر إبريل/ نيسان المقبل، أن على كل المنشآت المالية المرخصة التحقق من عدم وضعها في التداول أوراقاً نقدية مزيفة أو مزورة عند نقطة التحصيل، أو عند نقطة المعاملةن أو إيداعها في حسابها لدى المصرف المركزي.

واكد أن المنشأة المالية المرخصة تكون مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 55 من قانون المصرف المركزي والتي تنص على حظر إصدار أو وضع في التداول عملة ورقية، أو معدنية، أو سندن أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة نقدية في الدولة، أو في أية دولة أخرى.

وبحسب المادة الثانية من نظام الجزاءات المالية الجديد تكون المنشأة المالية المرخصة مخالفة لأحكام الفقرة المذكورة إذا تم تداول أوراق نقدية مزيفة أو مزورة بواسطتها تحت أي ظروف وسواء عن قصد، أو نتيجة، إهمال، أو تقصير.

وبحسب المادة الثانية من النظام الجديد لا تعتبر العملات التي يتم تداولها بصورة قانونية في الدولة ثم يتم سحبها لاحقاً من التداول أو استبدالها عملات مزيفة، أو مزورة.

أوامر المحاكم

حدد المصرف المركزي قيمة غرامة الإخفاق في امتثال البنوك بتنفيذ أوامر المحاكم الصادرة ضد كل المنشآت المالية العاملة في الدولة بمبلغ 1000 درهم على كل مخالفة، كما حدد غرامة يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير يمر بعد المخالفة وبحد أقصى لا يزيد على 50 ألف درهم عن كل مخالفة.

المعاملات عبر الحدود

قرر المصرف المركزي فرض غرامة مالية قدرها 1000 درهم على كل مخالفة تتعلق بالإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة حول بيانات المعاملات عبر الحدود (معاملات الدفع عبر الحدود من خلال نظام سويفت)، وفي عدم استخدام علامة «TAG» المخصصة ورموز الغرض من معاملة الدفع الصحيحة.

وأوضحت المادة الرابعة من النظام أن المصرف المركزي يضطلع بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات ووضعها الاستثماري الدولي بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولتعزيز جودة البيانات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود وضمان مراقبة أفضل للتدفقات ذات الصلة فإن تحديد «رمز الغرض من الدفع» أمر بالغ الأهمية

وأكد أن على المؤسسات المالية المرخصة تزويد العملاء بالقائمة الكاملة لهذا الغرض من الدفع كما نشرها المركزي من دون دمج القائمة أو تعديلها والامتثال للمتطلبات التالية:

*تضمين «رمز الغرض من الدفع» عند استخدام رسائل سويفت لمعاملات الدفع عبر الحدود.

*التسجيل في خدمات مجموعة الاستعلامات المالية حسبما هو مطلوب لتمكين المصرف المركزي من جمع المعلومات من رسائل سويفت المرسلة من المنشآت المالية المرخصة.

*تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق استخدام رموز الغرض من عملية الدفع وفقاً لما هو محدد في قائمة سويفت الرسمية لرموز الغرض من الدفع.

*نصت المادة الرابعة من النظام على أنه يتوجب على مكاتب الصرافة التي تبعث رسائل تحويل من دولة الإمارات إلى مؤسسات خارج الدولة، بجميع العملات، أو تتلقى رسائل تحويل من خارج الدولة، أن تقدم تقاريرها إلى المصرف المركزي لكل معاملة على حدة بما في ذلك «رمز الغرض من عملية الدفع».

معاملات البطاقات

حدد المركزي غرامة مالية 1000 درهم عن كل مخالفة تتعلق بإخفاق المؤسسات المالية المرخصة في توفير المعلومات الخاصة بمعاملات البطاقات. وبموجب المادة الخامسة من النظام يتعين على المؤسسات المالية المرخصة إبلاغ المصرف المركزي بكل المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات في كل من أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الآلي والأكشاك عندما تكون المعاملات لمصلحة عميل من عملاء البنك المالك للجهاز، وعندما لا يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني للحصول على إذن، وكذلك على البنك الإبلاغ عن المعاملات عبر محطات نقاط البيع وفق الشروط نفسها.

مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية

بموجب المادة السادسة من النظام حدد مصرف الإمارات المركزي غرامة 1000 درهم على كل مخالفة تتعلق بإخفاق المؤسسات المالية في تقديم تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية، حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية رفع تقرير يومي مع نهاية يوم العمل في ما يتعلق ببيع وشراء الأوراق النقدية ومبيعات ومشتريات العملات الأجنبية مصنفة بحسب العملات.

رفع التقارير

حدد المصرف المركزي ضمن المادة الثامنة من النظام غرامة 1000 درهم عن كل مخالفة يخفق فيها البنك في الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير الدورية إلى المركزي، ويتم تطبيق معدل يومي قدره 1000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، بحد أقصى 100 ألف درهم لكل مخالفة.

وحدد 250 درهماً غرامة على كل مخالفة من قبل مكاتب الصرافة عن الإخفاق في الوفاء بمتطلبات رفع التقارير الدورية.

وفرض 500 درهم غرامة عن كل مخالفة من قبل شركات التمويل في الالتزام بمتطلبات رفع التقارير، و500 درهم عن كل يوم تأخير بعد ذلك بحد أقصى 50 ألف درهم لكل مخالفة.

الهيئة العليا للشريعة

حدد المركزي غرامة 5 آلاف درهم عن تأخير المؤسسات المالية التي تمارس كلاً أو جزءاً من أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في تزويد الهيئة الشرعية العليا بتقرير سنوي شرعي يتم إعداده بواسطة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد