كبسولة قانونية : بقلم المستشار / سامح عبد الدايم ( الشيكات وأحكام الحبس والغرامة )
(يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب احد الافعال الاتية :
أ- التصريح عمدا وخلافا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته .
ب-الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب علي المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة .
ج-الامتناع عن وضع البيان المشار اليه في المادة 632
المادة 641 من قانون المعاملات التجارية الاماراتي
للمزيد من المعلومات يرجي
التواصل علي الهاتف والواتساب
0971553706639
او من خلال البريد الالكتروني
[email protected]
التعليقات مغلقة.