أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة، وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.
التعليقات مغلقة.