النيابة العامة للدولة توضح أحكام الخدمة المجتمعية
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أحكام الخدمة المجتمعية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً لقانون العقوبات فإن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة اشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر. ويتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة.
حيث ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصلاً عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة. وإذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتضى، على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذا التنفيذ.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
التعليقات مغلقة.