“الموارد البشرية والتوطين”: للعامل المساعد تجزئة إجازته السنوية إلى فترتين

وبينت الوزارة أنه ضمن التزامات العامل المساعد تجاه صاحب العمل احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار، وعدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، وتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه، وألا يعمل تحت أي صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له عن الوزارة.

وبينت أنه لا يحق للعامل المساعد الحصول على إجازة سنوية قبل مرور 6 أشهر على توظيفه، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة، وأكثر من 6 أشهر، يستحق العامل إجازة يومين عن كل شهر.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد