«التوطين» تصدر قراراً بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف

«التوطين» تصدر قراراً بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف

 

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قراراً وزارياً بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

ويشمل نشاط وكالات التوظيف، أعمال التوسط لتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما يشمل نشاطها، أعمال التوظيف المؤقت والتعهيد من خلال استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث وتصبح علاقة العامل مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث وهو المستفيد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بحيث يتم تكليف العامل لديه وتحت إشرافه وفق نظام التوظيف المؤقت والتعهيد سواء لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة.

وحدد القرار الوزاري مجموعة من الإجراءات لترخيص الوكالة، فيما أجاز فتح فروع لها في ذات الإمارة المرخصة بها أو في أي إمارة أخرى حسب متطلبات جهات الترخيص المحلية دون الحاجة للحصول على موافقة الوزارة شريطة الالتزام بذات شروط الترخيص.

كما حدد القرار الوزاري، بالاستناد إلى القانون ولائحته التنفيذية، مجموعة من المسؤوليات والالتزامات للوكالات سواء في أعمال التوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد وكذلك التزامات المستفيد من أعمال الوكالة وذلك في إطار حوكمة عمل الوكالات.

ومن بين الالتزامات المطلوبة من الوكالة سواء العاملة بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد أن تكون العقود التي تبرمها مع العامل أو صاحب العمل ومع المستخدم أو المستفيد مكتوبة وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة مع مراعاة تطبيق أحكام المرسوم بالقانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في تلك العقود والاحتفاظ لمدة لا تقل عن سنتين بسجلات خاصة بالعمال الذين جرى تشغيلهم بواسطة الوكالة بحيث تحتوي على التفاصيل المتعلقة بكل عامل وأماكن عمله وتفاصيل صاحب العمل أو المستفيد، والأجر ونسخ العقود وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها دليل الإجراءات على أن يتم تزويد الوزارة بكشوف ربع سنوية بذلك وفق الآليات التي تحددها لذلك.

وتشمل مسؤوليات وكالة التوسط إعادة العامل إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقتها الخاصة، كما تكون مسؤولة عما سببته للغير من أضرار بسبب ممارسة نشاطها، إذا ثبت توافر حالة عدم التزام الوكالة بشروط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل أو المستفيد، وكذلك عدم اجتياز العامل الفحص الطبي المقرر أو عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل وفقاً للتقارير الطبية الرسمية عند الاستقدام وعدم توافق مؤهلات العامل مع المؤهلات أو مستوى المهارة أو التخصص المطلوبة لاستخدامه أو المتفق عليه إلى جانب ثبوت عدم قيام العامل بالتوقيع على نماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة.

كما تشمل التزامات وكالة التوظيف المؤقت والتعهيد، تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل، ولا يجوز للوكالة تحت أية صورة من الصور أن تتقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم قيام المستفيد بالوفاء بالاتفاق المبرم معها وتكون هي المسؤولة الأولى، في جميع الأحوال عن تنفيذ هذه الالتزامات وتزويد العامل بنسخة من شروط الاستخدام المتفق عليها مع المستفيد وبيان المهام المطلوب من هذا العامل تنفيذها وكذلك تزويد المستفيد بالعمال طوال المدد المتفق عليها، وضمان المستوى المطلوب من المؤهلات والمهارات المطلوبة.

وتلتزم الوكالة بعدم تشغيل أو استقدام أي عامل يندرج تحت فئة الأحداث غير المصرح لهم بالعمل طبقا للتشريعات السارية في الدولة وعدم الحصول بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من العامل نفسه أو بالوساطة، على أية مبالغ أو أموال أو حقوق أو مكتسبات تحت مسمى عمولة أو رسم أو غيره ولأي سبب كان، وبأية طريقة كانت، وللوزارة إلزام الوكالة بتقديم تعهد بذلك مع التزامها بأن تردّ للعامل ما قد دفعه إلى أية جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن.

وتشمل الالتزامات أيضاً عدم ممارسة عمل الوكالة لخدمة أي مستفيد لغايات تزويده بالعمالة أو استبدال العمال المستخدمين من قبله بعمال آخرين إذا كان هذا المستفيد طرفاً في منازعات عمالية جماعية، أو كان قد صدر قرار بوقف منشأته وكذلك عدم التعامل مع أي شخص، أو مع أي وكالة أخرى داخل الدولة أو خارجها، لغايات استقدام العمالة أو توظيفها بشكل مؤقت أو بالتعهيد ما لم يكن هذا الشخص أو تلك الوكالة مرخصة بممارسة ذلك العمل طبقاً للتشريعات السارية في الدولة المصدرة للعمالة أو في دولة الإمارات.

وفيما يتعلق بالتزامات المستفيد تجاه العامل فقد حدد القرار الوزاري مجموعة من الالتزامات من بينها تأمين كافة ظروف الصحة والسلامة المهنية للعامل، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل ومخاطر المهنة طبقاً للتشريعات ذات العلاقة وعدم تكليف العامل بأية أعمال أو خدمات تخرج عن الإطار العام للعمل أو الخدمة التي جرى الاتفاق بشأنها مع الوكالة وكذلك عدم تشغيل العامل لساعات تزيد على الساعات المتفق عليها مع الوكالة إلا وفقاً لأحكام وضوابط العمل الإضافي المنصوص عليها في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة وبعد موافقة الوكالة.

كما تشمل الالتزامات تزويد العامل بالتعليمات الخاصة بالمهام المطلوب منه أداؤها بشكل مكتوب ضمن إطار العمل العام الذي اتفق عليه مع الوكالة وأن يعرض على العامل كشف الدوام الخاص به قبل إرساله إلى الوكالة ويدون فيه أية تحفظات يبديها العامل حول مضمون الكشف وعدم تشغيل العامل لدى أي طرف آخر.

ومن المقرر أن توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين ترخيص الوكالة مؤقتاً أو إلغاء ترخيصها إذا تم التحقق من توافر وثبوت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتّجار بالبشر، أو عدم سداد أجور العمال أو عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناءً عليها.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد