إمارة أبوظبي .. 27 مخالفة لاشتراطات نقل الركاب بالحافلات
حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي الصادرة أول أمس عن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، 27 مخالفة غراماتها تتراوح بين 500 درهم إلى 20 ألف درهم، لارتكاب تجاوزات تضر بنشاط نقل الركاب بالحافلات، وتؤثر في مستوى أمن وسلامة الركاب.
ومنح مركز النقل المتكامل الشركات والجهات العاملة في قطاع نقل الركاب مهلة حتى 15 سبتمبر 2022 لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة.
أوردت اللائحة 24 مخالفة لمشغلي أنشطة نقل الركاب بالحافلات، أبرزها مزاولة النشاط في الإمارة من دون تصريح من مركز النقل المتكامل وغرامتها 10 آلاف درهم، ومزاولة نشاط آخر غير المصرح به من المركز ومخالفتها 5 آلاف درهم، ومخالفة مزاولة النشاط بتصريح منتهي 2500 درهم، فيما مخالفة عدم الالتزام أو التلاعب بالتعرفة المحددة للحافلات العامة 20 ألف درهم.
ووفقاً للائحة فإن مخالفة قيادة حافلة نقل عام أو حافلة سياحية من قبل سائق غير مصرح له 2000 درهم، وقيادة حافلة نقل عام أو حافلة سياحية بتصريح سائق منتهي 1000 درهم، ومخالفة تشغيل حافلة بنشاط آخر غير المصرح له 500 درهم، ومخالفة عدم توفير سجلات لبرامج الصيانة الدورية للحافلة 1000 درهم لكل حافلة، ومخالفة عدم وضع خطة الأمن والسلامة للمنشأة والحافلات وفقاً لمتطلبات مركز أبوظبي للصحة العامة 2500 درهم.
وفرضت اللائحة غرامة بقيمة 1000 درهم لكل حافلة في حال عرض إعلانات تجارية على الهيكل الخارجي للحافلات بدون تصريح من المركز، أو عدم إزالة علامات الخدمة عن الحافلات عند انتهاء سريان التصريح لمزاولة النشاط أو في حال بيعها أو إلغائها أو استخدامها في أي نشاط غير النشاط المصرح به.
وتخالف اللائحة بغرامة قيمتها 2000 درهم مقابل عدم تسليم الأمتعة المتروكة في الحافلات العامة والسياحية أو منشآت المشغل إلى أقرب مركز شرطة فور العثور عليها.
وأشارت اللائحة إلى أن مخالفة كل من استخدام أي علامة خدمة أو علامات أخرى على الحافلات قبل الحصول على موافقة من المركز، وعدم توافق أنظمة النقل الذكية مع المعايير والمواصفات المعتمدة من الدائرة 5000 آلاف درهم.
وحظرت اللائحة مزاولة أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات من قبل المؤسسات أو الشركات أو تشغيل أي حافلة نقل ركاب بإمارة أبوظبي من دون الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، في حين أجازت للمركز التصريح للحافلات المسجلة خارج الإمارة بالتشغيل لمدد مختلفة.
ودعا مركز النقل المتكامل جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات أو أي من المهن ذات الصلة، إلى العمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة، والتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيلية من المركز وتصريح تشغيل لكل حافلة واستخراج «تصريح مهنة سائق» لسائقي الحافلات العامة والسياحية التابعة للمنشأة طالبة التصريح، علماً أن جميع هذه الخدمات متوفرة على منصة «أساطيل».
وأوضح المركز، أن من لديهم تصريحاً سابقاً صادراً من مركز النقل المتكامل، ولا يزال ساري الصلاحية فسيتم العمل به، ولكن عند انتهاء صلاحيته يتوجب على صاحب التصريح المنتهي الصلاحية التقدم بطلب تجديد التصريح حسب الشروط الواردة ضمن اللائحة التنفيذية.
جدول مخالفات السائقين
فيما يخص جدول مخالفات السائقين، أقرت اللائحة بمخالفة عدم تثبيت تصريح مزاولة المهنة على الصدر للأنشطة المقررة بقيمة 100 درهم، وعدم الالتزام بالزي الموحد أو المظهر العام 200 درهم، ومخالفة عدم تسليم المفقودات والاستيلاء عليها بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.
التعليقات مغلقة.